سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٤ - فصل في القبلة
(مسألة ١٢): لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلي جهات الأولى (١).
(مسألة ١٣): من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل، وكان عليه صلاتان، يجوز له أن يتمّم الأولى ثمّ يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم، والأحوط اختيار الأولى، ولا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأولى. نعم، إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى (٢).
الثالثة [١]- من الروايات المتقدمة الواردة في إحراز القبلة مع عدم العلم، الدالة على الاكتفاء بجهة واحدة، المحمولة على ضيق الوقت كما مرّ- دلالة على عدم وجوب القضاء ما لم ينكشف الاستدبار.
(١) حيث إنّ الظاهر مما دل على الأربع هو لزوم مراعاة الامتثال اليقيني بدرجة لكل من جهة القبلة وخطّها غاية الأمر الاكتفاء بالاستقبال ضمن السبعين أي سبع إلى اليمين أو اليسار، و هذا حاصل مع تكرار الأربع للصلاة الثانية وإن انحرف بها عن اتجاهات الأولى، فالظاهر أنّ الاحتياط استحبابي ولا علم إجمالي بالبطلان.
(٢) قد ذكر في وجه تعين الصورة الأولى هو اعتبار الجزم في النية بخلاف الحال في الصورة الثانية وهي ممنوع بأن الجزم في النية إن كان بمعنى الجزم بوجود الأمر التكليفي الفعلي في الذمّة فهو محرز وإن كان بمعنى الجزم
[١] - أبواب القبلة ب ٨.