سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٩ - حقيقة تعلق الزكاة والخمس
سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا حتّى شعرة واقعة على لباسه، بل حتّى عرقه وريقه- وإن كان طاهراً- ما دام رطباً بل ويابساً إذا كان له عين (١)، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله (٢).
الأوبار وحدها فكل حلال» [١].
(١) كما تقدم دلالة الروايات على القسم الثالث كما في الشعرات أو الوبر المتساقطة وكذلك الحال في اللبن الوارد في موثق ابن بكير الذي يبين عموم أجزاء ما لا يؤكل لحمه إلى فضلاته وإن كانت طاهرة في نفسها كالعرق والريق مع عدم جفافها أو بقاء أثرها.
(٢) قد يستدل بإطلاق الحديث النبوي الوارد في موثق ابن بكير في عنوان ما لا يؤكل لما لا نفس له بتعدد المتن مع حديث الصادق عليه السلام الذي قيد التذكية بالذبح، لكن يخدشه أن حديثه عليه السلام هو بيان للحديث النبوي مع أن ذكر الألبان ونحوه في الحديث النبوي صارف لماله نفس، لكن يمكن الإطلاق رغم ذلك بأن القيد ليس احترازياً بلحاظ الذبح بل بيان لأبرز الأقسام وهو ما له نفس، ويعضده أن التعليل المتقدم في روايات المنع بالمسخ شامل لما لا نفس له كما نص عليه في روايات الأطعمة كبعض الأسماك كالجري والمارماهي وكالعقرب وبعض أنواع الجراد والوطواط والوزغ، وكذا عنوان السباع فإنه شامل عرفاً للتمساح ونحوه.
[١] - أبواب لباس المصلي ب ١٠/ ١٥.