سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٤ - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الذي له صوت.
الرابع عشر: القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام (١).
حجر صلب في غاية الصلابة يضرب إلى الحمرة [١] وقيل إنه نوع من الحديد يسمى بالعربية الحجر الحديدي والصندل الحديدي وقيل إنه حجر أبلق يصنع منه الفصوص [٢] وفي البحار بالضم كلمة فارسية قالوا حجر أسود يميل إلى الحمرة فالظاهر أنه الحديد الصيني وقيل فيه سواد وبياض.
وفيه: إنّ ظاهر التوقيع الشريف أن الرواية متعارضة في الخاتم والترجيح لما دل على الكراهية المستعمل في الرواية بمعنى الحرمة، وأما السكين والمفتاح المستور فقد تقدم في معتبرة النميري استثناؤه للضرورة والحاجة مع كونه مستوراً.
ورابعاً: أن التعليل في الروايات لا يختص بالحديد البارز لأن كونه من لباس أهل النار شامل لمطلق اللباس وكذلك كونه نجساً ممسوخاً، وعموم مانعية الحديد للمستور لم يذهب إليه أحد حتى القائلين بالكراهة مما ينبه أن التعليل للكراهة.
وفيه: أن المعلل في الروايات هو الحديد البارز وقد اشتملت على استثناء المستور للستر وللحاجة فالتعليل بمنزلة الحكمة.
(١) قال في التذكرة تكره الصلاة في القباء المشدود في غير الحرب قال
[١] - عن معجم بالفارسية (آنندراج).
[٢] - عن البرهان القاطع.