سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٩ - فصل في أوقات الرواتب
تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع» [١]
. وفي صحيح أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول:
«لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة»
قال: وقال:
«إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها» [٢].
وقريب منها رواية زياد بن أبي غياث ومصحح نجية [٣] ورواية المستطرفات من كتاب حريز عن زرارة [٤] ومصحح أبي بكر عن جعفر بن محمد عليه السلام قال:
«إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع» [٥]
. وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ قال:
«يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها» [٦]
وروى المفيد مرسلًا عنه صلى الله عليه و آله:
«لا صلاة لمن عليه صلاة» [٧]
، واستدل أيضاً على خصوص القضاء باتحاد الحكم مع الأداء بعد ترتب الأداء على القضائية حيث إنّ تقدمها على صاحبة الوقت يعطي أهميتها فضلًا عن غيرها نظراً للنصوص الدالة على مضايقة القضاء.
[١] - أبواب المواقيت ب ٣٥/ ٣.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٣٥/ ٦.
[٣] - أبواب المواقيت ب ٣٥/ ٤- ٥.
[٤] - أبواب المواقيت ب ٣٥/ ٨.
[٥] - أبواب المواقيت ب ٣٥/ ٧.
[٦] - أبواب المواقيت ب ٦١/ ٦.
[٧] - المستدرك، أبواب المواقيت ب ٤٦/ ٢.