سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٧ - فصل فيما يستحب من اللباس
محمد بن مسلم [١] مع صلاتها.
٢- نظير صحيح محمد بن مسلم- مما يحدد المنع بما دون قدر معين شبر أو ذراع أو قدر ما لا يتخطى أو عشرة أذرع أو يكون بينهما ستر.
كموثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال:
«لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه»
الحديث [٢] ومثلها مصحح علي بن جعفر، وكصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال:
«إذا كان بينهما حاجز فلا بأس» [٣]
وغيرها مما علّق الجواز على الستر الحاجز.
وكصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريباً منه فقال:
«إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس» [٤]
. وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال:
«لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأه، يعني إذا كان الرجل متقدماً للمرأة بشبر» [٥].
وهاتان الطائفتان وإن أمكن الجمع بينهما وفيما بين روايات اللسان الثاني مما اختلف التحديد بشبر وذراع ورحل وعشرة أذرع بجعل الأدنى
[١] - أبواب مكان المصلي ب ١٠/ ١.
[٢] - أبواب مكان المصلي ب ٧/ ١.
[٣] - أبواب مكان المصلي ب ٨/ ٢.
[٤] - أبواب مكان المصلي ب ٥/ ١١.
[٥] - أبواب مكان المصلي ب ٥/ ١.