سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٢ - حقيقة تعلق الزكاة والخمس
(مسألة ١٢): إذا صلى في الميتة جهلًا لم تجب الإعادة، نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجرىء، وأما إذا صلّى فيها نسياناً فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة (١).
(مسألة ١٣): المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه (٢).
وخصوص صحيح عبد اللَّه بن جعفر في المقام- قال: كتبت إليه يعني أبا محمد عليه السلام: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك؟ فكتب:
«لا بأس به إذا كان ذكياً» [١]
فلا فرق بين الميتة والنجاسات لا سيما على القول بأن مانعيتها من جهة النجاسة.
(١) تفصيل الماتن بمقتضى كل من لا تعاد وما ورد في خصوص ناسي النجاسة باعتبار اشتمال الميتة على جهتين من المانعية فيما كان ذو نفس سائلة على القول بأن عنوان الميتة في نفسه مانع ولكن سيأتي أن الأقوى إعادة الناسي للصلاة فيما لا يصلى فيه مطلقاً.
(٢) لأصالة عدم الميتة بمعنى عدم الحيوانية لأن الميتة وإن كان موضوعها عدم التذكية بمعنى السبب إلّاأن الجزء الآخر من موضوعها هو الحيوان، ولو لم يبن عليه لكونه من العدم الأزلي فتصل النوبة إلى أصالة البراءة.
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٤١/ ٢.