سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣ - الجمعة
الجمعة، والظهر في سائر الأيام» [١].
وفيه: أنّ تتمة صحيح زرارة عنه عليه السلام
«فتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ٩ يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام» [٢].
وسيأتي في الروايات كموثق سماعة الآتي إرادة إمام الأصل، فإرادة الظهر والصلاةيوم الجمعة عند الزوال أعم من الظهر وصلاة الجمعة كل بحسب شرائطه.
الثالث: الاستدلال بطوائف الروايات:
الأولى: ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:
«إنما فرض اللَّه عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللَّه عزوجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين» [٣]
وجملة أخرى من الروايات [٤] بنفس اللسان مثل صحيح منصور بن حازم وأبي بصير ومحمّد بن مسلم وغيرها ففي الأخير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«إن اللَّه عزوجل فرض في كل سبعة أيام خمسة وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة تخييرياً»
، ومثلها صحيح محمّدبن مسلم عن
[١] - أبواب أعداد الفرائض ب ٥/ ٤.
[٢] - أبواب أعداد الفرائض ب ٢/ ١.
[٣] - أبواب صلاة الجمعة ب ١/ ١.
[٤] - أبواب صلاة الجمعة ب ١.