سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥١ - فصل فيما يستحب من اللباس
ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك علي الأصح (١).
(مسألة ١): إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته، و كذا العكس (٢).
(مسألة ٢): إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً فإن كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه، وإلّا فلا. لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوباً بطلت في الصورتين (٣).
(١) خلافاً للمحكي عن المحقق وحمل على إرادته للنافلة إيماءً وأشكل أن ظاهره فيما كان أداءها بالسجود، وعلى أي تقدير فوحدة الحكم ظاهرة بينه بعد وحدة الطبيعة، نعم يقع الكلام في الاجتزاء بالإيماء والانحناء الضمني في السجود بدلًا عنه لا سيما مع أخذه في ماهية السجود وغاية الأمر هو فساد المرتبة التامة دون الناقصة.
(٢) أما الصورة الأولى فالتصرف في المغصوب ظاهر في اتحاده مع الاعتماد في أعضاء السجود، وأما الثانية فلأن الفرش وإن كان مباحاً لكن الاعتماد إنما يؤدي بالتصرف بالأرض التي تحت الفراش.
(٣) أما الصورة الأولى في المتن فصدق التصرف في الأرض ممنوع وإنما بناء السقف عليها تصرف والتصرف فيه ليس عين التصرف فيها إلّاأن يكون شغلًا لها فهو من جهة الحيز لا من جهة الاعتماد والتماس وقد مرّ أن الاتحاد مع أجزاء الصلاة إنما هو في الأخيرين لا الأول، ومنه يظهر الحال في بقية صور المسألة.