سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٢ - فصل فيما يستقبل له
ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه (١).
الحظر، فلا ظهور له في التقييد.
(١) وحكى عدم الخلاف بوجوب الاستقبال مع النذر واختاره في الوسائل، وكأنه لاستظهار المعنى الوصفي من عنوان الفريضة في ما ورد من الروايات [١] للاستقبال في الفريضة.
وعليه يستظهر المعنى الوصفي أيضاً من النافلة، واللازم استظهار ذلك في جملة أحكام الصلاة من الشروط والأجزاء وأحكام الخلل، وهو كماترى مع أنّ حكم النذر في طول أحكام الصلاة الأولية وليست هي في طوله أو عرضه، نعم لو كان البحث في حكم مترتب طولًا على أحكام الصلاة الأولية نظير قضاء الصوم مع اشتغال الذمة بقضاء صوم واجب، لأمكن استظهار المعنى الوصفي الطاري دون الاسمي الذاتي، بخلاف البحث عن حكم أولي أدلته ناظرة للصلاة بما هي هي.
ومن ثم يظهر تدافع استظهار المعنى الوصفي من أدلة الفريضة والمعنى الاسمي من أدلة النافلة في المقام، نعم لو أجملت الدلالة لوصلت النوبة لعموم مثل لا صلاة إلّاإلى القبلة [٢] ونحوه.
واستدل أيضاً بمعتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن
[١] - أبواب القبلة ب ١٤.
[٢] - أبواب القبلة ب ٩/ ٢.