سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٥ - التذكية في الخز
جوزه.
والروايات الواردة على طوائف:
الأولى: ما دل على جواز لبسهن له بنحو الإطلاق كموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: النساء يلبسن الحرير والديباج إلّافي الإحرام [١] واستظهر منها الجواز في الصلاة لدخولها في المستثنى لا سيما مع أهمية وكثرة الابتلاء بالصلاة.
ومعتبرة ليث المرادي- على الأصح- في حلة الحرير قوله صلى الله عليه و آله:
«فاقسمها بين نسائك» [٢]
. والصحيح إلى عيص بن القاسم عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم
«إنما يكره المصمت من الأبريسم للرجال ولا يكره للنساء» [٣]
ومثله مصحح علي بن جعفر [٤] ورواية الحسين بن زيد [٥].
الثانية: ما دل على النهي عن لبسهن مطلقاً كموثق زرارة قال: سمعت أبا جعفر ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّاما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتاب أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء [٦].
[١] - أبواب لباس المصلي ب ١٦/ ٣.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ١٦/ ٤.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ١٦/ ١- ٩- ٥.
[٤] - أبواب لباس المصلي ب ١٦/ ١- ٩- ٥.
[٥] - أبواب لباس المصلي ب ١٦/ ١- ٩- ٥.
[٦] - أبواب لباس المصلي ب ١٣/ ٥.