سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٦ - فصل في شرائط لباس المصلي
(مسألة ٤): إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب، وإن أطلق الأذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لانصراف الإذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال (١).
(مسألة ٥): المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان وإن كان شيئاً يسيراً (٢).
عن المحمول العارض على اللباس.
(١) لخروج هذه الحصة من التصرف أثناء الصلاة عن الغصب موضوعاً مع الإذن وتبقى بقية الحصص وقد يفرق بين الاستيلاء والتصرف و أن الإذن متعلق بالثاني وإن بقي الأول على الحرمة والتفكيك المزبور يتصور في مثل المناصب والتدبير إلّاأنه في المقام ليس كذلك بحسب المثال فإن الانتفاع به في الصلاة متوقف على الاستيلاء على رقبة اللباس، نعم يتصور الاستيلاء على اللباس بلحاظ تصرفات أخرى فيكون محرماً بلحاظها وإن كان محللًا بلحاظ اللبس في الصلاة.
وأما عموم الإذن ففي شموله إلى الغاصب- مع علم المالك بالغصب- تأمل ومحتاج إلى مؤونة قرينة.
(٢) تقدم في اللباس الملبوس أن حركات أفعال الصلاة ليست سبباً للتصرف في اللباس فضلًا عن اللباس المحمول.