سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٧ - فصل في أوقات الرواتب
(مسألة ٣): نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، والأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس، وستّاً عند ارتفاعها، وستّاً قبل الزوال، وركعتين عنده (١).
(١) لا خلاف في رجحان تقديمها والروايات الواردة [١] مثل صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ست ركعات بكرة وست بعد ذلك وست بعد ذلك» وفي صحيح ابن أبي نصر ست في صدر النهار وست قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست بعد الجمعة وفي موثق عمر بن حنظلة
«فإن شئت عجلت فصليته من أول النهار، أيّ النهار شئت قبل أن تزول الشمس».
وقد ورد في بعضها إتيانها قبل العصر، وفي بعضها عند صيرورة الشمس من المشرق في وقت العصر من المغرب أي قبل حدود ساعتين.
وأما ركعتي الزوال فورد في بعض الروايات قبل الأذان و آخر إذا زالت وفي ثالث إذا كان شاكاً في الزوال بخلاف ما إذا استيقن وفي رابع قبل الزوال وفي خامس بعد الفريضة وفي سادس ساعة تزول أي عنده وهي محمولة على عدم مزاحمة المبادرة إلى صلاة الجمعة بعد تحقق وإحراز الزوال.
[١] - أبواب صلاة الجمعة ب ١١.