سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣١ - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة (١).
الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة (٢).
الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز (٣).
(١) وفي صحيح محمد بن مسلم [١] المفصل بين كون المصلي على الأرض أو على الدابة بالمنع في الأول كما هو المحكي عن المفيد، ولكن جملة من الروايات [٢] التي فيها الصحيح والموثق دال على نفي البأس بل في موثق سماعة [٣] التصريح بأن الكشف أفضل.
(٢) وحكمه كما يأتي في التماثيل التي في الثوب.
(٣) وذهب جماعة من المتقدمين إلى الحرمة كالصدوق وابن البراج والشيخ في النهاية، وجوّز في المقنعة لبس خاتم حديد في الصلاة وفي الخلاف قال بالكراهة وهو ظاهر جملة من الروايات:
١- كموثق السكوني عن أبي عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:
«لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد» [٤].
٢- وموثق عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال:
«لا، ولا يتختم به الرجل، فإنه من لباس أهل النار»
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٣٥/ ١.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٣٥.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ٣٥/ ٦.
[٤] - أبواب لباس المصلي ب ٣٥/ ١.