سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٩ - التذكية في الخز
الفراء أي شيء يصلى فيه؟ قال: أي الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور قال:
«فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه»
الحديث [١] لكن سيأتي في رواية [٢] بشير ما يفيد أنه للتقية.
ومنها: معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك؟ فقال:
«لا يلبس ولا يصلى فيه إلّاأن يكون ذكياً» [٣]
لكن قد تجعل المعتبرة من روايات المنع لدلالته على وحدة الحكم في الثلاث وسيأتي أن المنع هو الأظهر في السمور والفنك.
وأما الروايات الدالة على المنع:
فمنها: موثق ابن بكير المتقدم قال: سأل زرارة أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ ... الحديث.
ومنها: جملة من الروايات المتقدمة وغيرها المدرجة له مع الفنك والسمور والثعالب في الحكم لا سيما وقد مرّ أن الجواز الوارد في جملة ما لا يؤكل لحمه هو للتقية كما تقدمت القرائن في صدر البحث عما لا يؤكل لحمه، وإن المانعية على درجات بحسب قذارة الحيوان مما لا يؤكل لحمه فالسبع باعتباره آكل الميتة كما أشير إليه في بعض الروايات كما في صحيح هاشم الحناط المتقدم ورواية ابن حمزة [٤] أشد مانعية ثم المسوخ كما في رواية العلل المتقدمة [٥] ثم سائر ما لا يؤكل لحمه كما أن الجلد أشد من الوبر مما لا تحله
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٣/ ٥.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٣/ ٤.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ٤/ ٦.
[٤] - أبواب لباس المصلي ب ٦/ ٢.
[٥] - أبواب لباس المصلي ب ٢/ ٧.