سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٧ - التذكية في الخز
(مسألة ٣٠): لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير (١).
(مسألة ٣١): يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ (٢).
(مسألة ٣٢): إذا صلى في الحرير جهلًا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط (٣).
شاهد على كونها وجادة فإن غالب الرواة لمكاتبات غيرهم يعبرون بهذا النمط.
وأما إبراهيم بن مهزيار فالأظهر وثاقته وجلالته لجملة من القرائن المذكورة في ترجمته.
(١) لاندراجه في الضرورة مع الانحصار أو لعدم صدق اللباس واللبس عليه.
(٢) لاندراجه في الضرورة وعلى مقتضى القاعدة ما أرسله الصدوق قال لم يطلق النبي صلى الله عليه و آله لبس الحرير لأحد من الرجال إلّالعبد الرحمن بن عوف و ذلك أنه كان رجلًا قملًا [١] وهو مروي عند العامة.
(٣) لشمول لا تعاد للجاهل وإن كان مقصراً، نعم تقدم في الناسي لما لا يؤكل لحمه أن الأظهر أن حكم الخلل في سائر شرائط اللباس حكم ناسي النجاسة لعموم «لا يصلى فيه» المتقدم في موثق ابن بكير [٢].
[١] - أبواب لباس المصلي ب ١٢/ ٤.
[٢] - أبواب النجاسات ب ٤٧/ ٣.