سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٩ - التذكية في الخز
وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة (١)، وكذا لا بأس بالكف به وإن زاد على أربع أصابع، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها (٢)،
بالرجل دون المرأة مع الالتزام بعموم أدلة المانعية وكون الخنثى جنساً ثالثاً فيشملها أيضاً من دون مخصص، وأما بناء على كونها أحد الجنسين فتنقيح موضوع العموم بأصالة العدم الأزلي فيها بلحاظ عنوان المرأة وإن كان جارياً في نفسه إلّاأن الصحيح فيما كان المخصص منوعاً هو أخذ عنوان الضد الوجودي في العام لا سيما فيما كان العام محصوراً بذي نوعين. مضافاً إلى تنجيز العلم الإجمالي بين وظائف المرأة والرجل في الصلاة نفسها والأصل متعارض بلحاظها.
(١) قد مر استعراض الروايات الواردة في المخلوط في الطائفة الرابعة وحصر الحرمة في المبهم والمحض وما يستظهر من بعضها من حصر المخلوط بما إذا كان سداه أو لحمته من غيره فإنه إضافي في مقابل ما يزيد على ذلك بنحو القطع الكبيرة ومن ثم حدد في بعضها بالسداة فقط وفي أخرى بكل من السداة أو اللحمة وفي ثالثة زيادة العلم، وفي بعضها على الكتاب والقطن وبعضها بزيادة الخز، فلا ينحصر الخلط بالمزج في النسيج بل يشمل ما كان من المخلوط في مادته الأصلية أيضاً أو غير ما ذكر من مواد مما يجوز الصلاة فيها، نعم الحصر المزبور يفيد المنع عن المزج بالكف فيما كان يزيد على مثل العلم.
(٢) قد مرّ المحصل من طوائف الروايات الواردة أن الجائز من الخلط والمزج في غير ما كان في المادة هو بالنسيج بالسداة أو اللحمة أو كالعلم كما