سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٣ - فصل في القبلة
إلّا أنّ جملة الروايات الواردة [١] في الخلل مقتضاها عدم صحة الصلاة مع الاستدبار ولو خارج الوقت كما يأتي محصل مفادها وأنه يعفى فيما بين المشرق والمغرب دون ما لو كان الاتجاه فيهما أيضاً في الوقت وعلى ذلك فتكون الصلاة باتجاه واحد فراغاً احتمالياً، مع أن جملة ما ورد في المتحير مما ظاهره الإطلاق ابتداءاً مورده حصول التحري والظن كصحيح يعقوب بن يقطين [٢] وصحيح سليمان بن خالد [٣] والحلبي [٤] كما هو محمل صحيح ابن عمار مع أنها دالة على إجزاء ما بين المشرق والمغرب دون ما عداه ومقتضاه التكرار ليحصل العلم بذلك، لا سيما و أن ظاهر بعضها أن الإجزاء فيما بين المشرق والمغرب في الوقت فيما لو كان قد تحرى مما يقتضي عدم الإجزاء بدون ذلك، ويكون الفراغ احتمالياً لا سيما و أن التكرار هو من التحري أيضاً فتحمل تلك الصحاح على التحري أو على ضيق الوقت أو يصلي حيث يشاء في توزيع اتجاه ما يكرره من الصلاة.
[١] - أبواب القبلة ب ٩- ١٠- ١١.
[٢] - أبواب القبلة ب ١١/ ٢.
[٣] - أبواب القبلة ب ١١/ ٦.
[٤] - أبواب القبلة ب ١١/ ٧.