سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٠ - فصل في أوقات اليومية ونوافلها
إرادة معنى النصف من الآية.
وفي مصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلّاأن هذه قبل هذه»
الحديث [١] وقد رواه الشيخ عنه بطريقين [٢] متقاربين في لفظ الرواية، ومثله الموثق إلى داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام المتقدم [٣] في مسألة الاختصاص.
هذا مضافاً إلى ما في الروايات الآتية بقضائها قبل طلوع الفجر للنائم أو الناسي ما يفيد بالفحوى عن امتداد الوقت إجمالًا، وكذا ما ورد من تأخيرها عن الشفق للحاج إلى مزدلفة.
وعلى هذا فيحمل ما ورد من ألسن مختلفة من تحديدها بالوقت الواحد الضيق [٤] أو بالشفق كموثق زرارة [٥] وغيره أو إلى ربع الليل [٦] وبعد الشفق للمسافر وصاحب العلة [٧] أو إلى ثلث الليل [٨] وغيرها من الألسن على تحديد الفضيلة والسنة في المحافظة على الصلاة و أن التأخير عن ذلك تضييع كما مرّ نعم في صحيح همام وحسنة داود الصرمي [٩] أنهما عليهما السلام أخرا المغرب إلى ظهور النجوم أو غيبوبة الشفق وهما دالان على عدم التضييق في الفورية.
[١] - أبواب المواقيت ب ١٦/ ٢٤.
[٢] - أبواب المواقيت ب ١٠/ ٤.
[٣] - أبواب المواقيت ب ١٧/ ٤.
[٤] - أبواب المواقيت ب ١٨.
[٥] - أبواب المواقيت ب ١٠/ ٣- ب ١٨/ ٢.
[٦] - أبواب المواقيت ب ١٧/ ١٤.
[٧] - أبواب المواقيت ب ١٨/ ٢٢.
[٨] - أبواب المواقيت ب ١٩.
[٩] - المصدر ب ١٩/ ٩- ١٠.