سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٦ - التذكية في الخز
(مسألة ٤٩): إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً وكان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو ممّا لا يؤكل، فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائياً. نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه، بل يقال: لبس هذا الطرف منه- كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه- فلا بأس به (١).
عليه» [١].
٣- وصحيح آخر لعلي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن ركوب جلود السباع؟ فقال:
«لا بأس ما لم يسجد عليها» [٢]
وهي ظاهرة بقوة في حال الصلاة مع اجتنابها في موضع السجود.
٤- موثق سماعة قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن جلود السباع فقال:
«اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه» [٣]
فبين المدار في المانعية على اللبس وعنوان الصلاة فيه لا الافتراش والركوب.
وأما الالتحاف في صلاة المستلقي والمضطجع فلا يخلو عن إشكال ومنع لا سيما مع الاستدارة عليه أو التستر الفعلي به أو فيما لا يؤكل لحمه فإن المانعية فيه لمطلق الملابسة كالمحمول من شعرة ونحوها وإن لم يصدق اللبس.
(١) أما في الغصب فالمدار كما نبه عليه عدة من المحشين هو التصرف
[١] - أبواب لباس المصلي ب ١٥/ ١- ٢.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٥/ ٥.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ٥/ ٣- ٤- ٦.