سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧ - سقوط النوافل النهارية
(مسألة ٣): الظاهر أنّ صلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطي في المسجد أو في أول وقتها مثلًا أتى بالظهر (١).
(١) حكى عليه إجماعة الطائفة والشهرة وخالف السيد المرتضى فجعلها العصر وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ... وقال تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وهي وسط النهار، ووسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءات: (حافظوا على الصلوات والصلاةالوسطى- صلاة العصر- و قوموا للَّهقانتين) قال: وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول اللَّه صلى الله عليه و آله في سفره» الحديث [١].
وفي العلل (وصلاة العصر) وقد حكى الطبري في تفسيره عندهم هذه القراءة بعطف (صلاة العصر) وإن حكى قراءة بدون واو العطف.
ومثله صحيح أبي بصير [٢] وغيرها من الروايات في تفسير العياشي.
وفي رواية الصدوق عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام:
«و أما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه اللَّه عزوجل من الجنة فأمر اللَّه ذرّيته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة واختارها اللَّه لأمتي، فهي من أحب الصلوات إلى اللَّه عزوجل وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات» [٣]
وظاهرها
[١] - أبواب أعداد الفرائض ب ٥/ ١.
[٢] - أبواب أعداد الفرائض ب ٥/ ٢.
[٣] - أبواب أعداد الفرائض ب ٢/ ٧.