سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٣ - فصل فيما يستحب من اللباس
كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقاً (١) إذا كانا مختلفين في الشروع، مع تقارنهما تعمهما، وترتفع أيضاً بتأخر المرأة مكاناً بمجرد الصدق (٢)، وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه، كما أن الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في
كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس» [١]
. (١) كما قد يستدل له بمصحح علي بن جعفر المتقدم [٢] في المرأة التي قامت بحيال إمام الجماعة، أنها تعيد ولا يفسد ذلك على القوم صلاتهم، ولكن فساد صلاتها محتمل قريباً أنه لمحاذاتها للإمام فلا تنعقد لها جماعة، هذا مع أن ما تقدم من شواهد على أن منشأ الحكم متحد مع حكم رجحان اتخاذ السترة كمعتبرة أبي بصير [٣] وصحيح حريز [٤] وجميل [٥] يقتضي عموم الحكم لكل من السابق واللاحق، هذا مع ندرة حمل الإطلاقات على التقارن مع أن لسانها توجه المحذور لكل منهما.
(٢) تقدم دلالة جملة روايات على كفاية مطلق التأخر ولو شبراً كما في صحيح محمد بن مسلم [٦] وصحيح الفضيل [٧].
[١] - أبواب مكان المصلي ب ٨/ ٤.
[٢] - أبواب مكان المصلي ب ٩/ ١.
[٣] - أبواب مكان المصلي ب ٥/ ٣.
[٤] - أبواب مكان المصلي ب ٥/ ١١.
[٥] - أبواب مكان المصلي ب ٨/ ٤- ١.
[٦] - أبواب مكان المصلي ب ٥/ ١.
[٧] - أبواب الجماعة ب ١٩/ ٢.