سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٨ - التذكية في الخز
بل وكذا الخنثى المشكل (١)
فظهورها أقوى ولو سلم التكافؤ فإن الحال حينئذ كنسبة الطائفة الثانية مع الأولى تنقلب النسبة بتوسط الثالثة المفصلة.
ثانياً: الخدشة في موسى بن بكر مدفوعة بأنه صاحب أصل معتمد عند الأصحاب فقد رواه كل من ابن أبي عمير وصفوان وغيرهما من أجلاء الأصحاب فضلًا عن رواية الأكابر عنه و كفى بذلك وثاقة له مضافاً إلى كثرة روايته وصحة مضامينها.
ثالثاً: أما الطائفة الثالثة فظاهر الملازمة وإن كان قد يشكل عليها بأن المخيط يصلى فيه ولكنه لا يحرم فيه فلا عموم لهذه الملازمة فليس كل ما لا يحرم فيه لا يصلى فيه ولكنه مدفوع بأن هذا غايته تخصيص العموم في الأصل بغير المخيط فيخرج من الملازمة في الأصل والعكس وأما كونها طبعية لا استغراقية فهو خلاف ظهور القضايا الواردة في التشريع عدا ما كان لبيان أصل التشريع ومبدأه و هذا بخلاف المتعرضة لتفاصيل التشريع.
رابعاً: أن السيرة المتصلة بعصرهم عليهم السلام غير محرزة مع فتوى جماعة من المتقدمين إما بالمنع أو الاحتياط أو الكراهة، مع أنّ النهي صادر لا سيما مع تدريجية البيان وعدم كون مثل هذا المانع من أركان الصلاة، فكم من مانع مبتلى به بكثرة قد بيّن في روايات الأئمة اللاحقين كالعسكريين أو توقيعات الناحية المقدسة.
(١) أما بناء على عموم أدلة المانعية في الصلاة فكما يشمل المرأة يشمل الخنثى أيضاً سواء بني على أنها جنس ثالث أم لا، وأما على اختصاص المانعية