سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٩ - التذكية في الخز
(مسألة ٣٦): إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاةفيه على الأقوى (١).
(مسألة ٣٧): الثوب من الأبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه (٢).
(١) إذ المانعية تدور مدار المحض والمبهم في لسان الأدلة وهو لا يمكن إحرازه بالأصل العملي فضلًا عن كون مفاد الأصل عدم عنوان الحرير في المقدار المشكوك، لا سيما و أن في لسان عدة من الروايات جواز لبس الحرير إلّا ما كان مبهماً، أي جعل المانع مخصصاً بعنوان وجودي لعموم الجواز في الحرير في موارد المخلوط.
(٢) قد تقدم في (المسألة ٣٣) أن المزيج لابد أن يكون بما تصح فيه الصلاة وكأن ذكرها مستدرك. نعم المزج بالذهب سواء قليلًا أم كثيراً يحرم لبسه والصلاةفيه سواء صدق اللبس له بحسبه أو التزين به، فهناك فرق بين زوال المانعية في الحرير وفي الذهب فإن المانعية في الثاني بمجرد أي نسبة ومقدار بخلاف الأول.