سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٩ - فصل في أوقات الرواتب
السادس: لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك (١).
وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل»
الحديث [١] وفي روايته الأخرى ذكر فرض السؤال قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أكون في جانب المصر فتحضر المغرب و أنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي، وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟ فقال:
«صل في منزلك» [٢].
(١) تقدم الكلام في (المسألة ٩) من الفصل السابق و أن ذلك ما دام وقت الفضيلة، نظير تحديد تأخير الفجر بذلك لقضاء صلاة الليل وكذا المسافر، وأما كثرة المقتدين فيظهر مما أرسله الصدوق عن الصادق عليه السلام
«إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك» [٣]
بضميمة أن مقدار ما يحتسب للمصلي المؤمن من ثواب مع جماعة المخالفين هو بقدر ما لو صلى مع من يقتدي به كما دلت عليه صحيح حفص بن البختري [٤] وأما حضور المسجد فقد روى مستفيضاً فضل الصلاة فيه [٥] بل نفي الصلاة لجار المسجد إلّافيه [٦] المحمولة على الكمال، و أن
[١] - أبواب المواقيت ب ١٩/ ٨.
[٢] - أبواب المواقيت ب ١٩/ ١٤.
[٣] - أبواب صلاة الجماعة ب ٥/ ٢.
[٤] - أبواب صلاة الجماعة ب ٥/ ٣.
[٥] - أبواب أحكام المساجد ب ١- ٧.
[٦] - أبواب أحكام المساجد ب ٢.