سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٢ - فصل في أحكام الأوقات
الكوفي السلمي له كتاب وأصل اعتمده الصدوق في مشيخة الفقيه ويروي أصله ابن أبي عمير مما يفيد اعتماده عليه وقد ترجم له في جملة كتب رجال العامة وحكموا بجهالته إلّاأن ابن حبان وثقه وروى عنه ابن المديني وقد وقع في طرق رواياتهم، وذكر الشيخ أنه من أصحاب الصادق عليه السلام وقد اعتمد روايته الأصحاب في أجزاء الصلاة لمن دخل عليه الوقت في الأثناء وكان قد اعتمد الظن لتعذر تحصيل العلم عليه. أي في مورد اعتبار الظن.
والحاصل: أن فرض الرواية فيمن كان يرى أنه في وقت والرؤية تستعمل في مورد الاطمئنان والبناء لا مورد الترديد كما في الظن غير المعتبر وغير الاطمئنان.
كما قد يستدل بالروايات الآتية في اعتبار أذان العارف الضبط في دخول الوقت لكن مفادها بمعزل عن اعتبار مطلق الظن، وأما لدى ذوي الأعذار فسيأتي الكلام فيه.
ثم إن مقتضى هذا الوجوب قد يستظهر منه أن قيد الوقت في الوجوب من قبيل الواجب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر ولذلك آثار تلحظ في محالها من المسائل.