سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٦ - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
السادس عشر: لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته.
السابع عشر: ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصاً شارب الخمر، وكذا المتهم بالغصب.
الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل (١).
الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار» [١]
والشرط فيها قريب مما استظهر العلامة والشهيد وجماعة.
(١) الشيخ في النهاية والمبسوط المنع وعن ابن براج في الخاتم والصدوق في المقنع.
وعن المشهور الكراهة وهو الأوفق بعد حمل ما تضمن الكراهة كما في صحيحي عبد اللَّه بن سنان [٢] وابن بزيع [٣] الكراهة وما تضمن النهي عن الجواز منطوقاً أو مفهوماً كصحيح ابن مسلم [٤] وموثق عمار [٥] وموثق سماعة [٦].
وفي المحاسن صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر- في حديث- قال: سألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه، أيصلي فيه؟ قال:
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٢٣/ ٣.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٤٥/ ٢.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ٤٥/ ٤.
[٤] - أبواب لباس المصلي ب ٤٥/ ١٣.
[٥] - أبواب لباس المصلي ب ٤٥/ ١٥.
[٦] - المصدر ب ٤٥/ ٢٤.