سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦ - الجمعة
ومثلها قريب منها صحيح أبي بصير [١] وموثق زرارة (وفيها أن هذا جميع ما جرت به السنة) [٢]، وفي معتبرة عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول:
«لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة»
قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات [٣].
وفي رواية يحيى بن حبيب قال: سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى اللَّه من الصلاة؟ قال:
«ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله»
قلت: هذه رواية زرارة قال:
«أوترى أحداً كان أصدع بالحق منه» [٤].
وهناك روايات عديدة أخرى ذكرت مراتب بين الحدين مثل مرسل الصدوق حيث ذكر فيه خمس وأربعين ركعة [٥] ويشير إلى الاختلاف في الفضل مصحح ابن أبي نصر [٦] وصحيح عبد اللَّه بن زرارة [٧] بل إن المندوب ما يزيد على الواحد والخمسين كما في بعض الروايات الأخرى كموثق سليمان بن خالد [٨] وقد تقدمت معتبرة ابن سنان أنه عليه السلام كان يصلي أربع ركعات بعد العتمة.
الثالث: التفصيل في تقسيم النوافل هو مفاد جملة من الروايات ولكن في
[١] - المصدر ب ١٤/ ٢.
[٢] - المصدر ب ١٤/ ٣.
[٣] - المصدر ب ١٤/ ٤.
[٤] - المصدر ب ١٤/ ٤.
[٥] - المصدر ب ١٤/ ٦.
[٦] - المصدر ب ١٣/ ٧.
[٧] - المصدر ب ١٤/ ٧.
[٨] - المصدر ب ١٣/ ١٦.