سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٧ - الرواية الثالثة والعشرون
المغرب؟ قال:
«ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق» [١].
وهذه الرواية كالسابقة لأنها تحدد الغاية وبضميمة ما دل على أن وقت المغرب مضيق يكون المراد من الغروب ذهاب الحمرة.
وقد يشكل بتسليم ضيق وقت الفضيلة وأنه من ذهاب الحمرة إلى سقوط الشفق لا أصل وقت الفريضة.
ويدفع بضم مقدمة ثالثة من أن أول أوقات الصلاة هي الفضيلة، مثل [٢] ما في روايات الذم لتأخير الصلاة وستأتي موثقة ليث: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا يؤثر على صلاة المغرب شيئاً إذا غربت الشمس حتى يصليها» [٣].
بل في مرسل محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«ملعون من أخّر المغرب طلب فضلها» [٤].
الرواية الثالثة والعشرون:
صحيحة زرارة والفضيل قالا: قال أبو جعفر عليه السلام:
«إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق» [٥].
والرواية متعرضة لتضيق الوقت وسقوط القرص كمبدأ وسقوط الشفق كغاية فتكون صريحة في تعيين سقوط القرص عن الأفق الحقيقي الملازم
[١] - الوسائل: أبواب المواقيت باب ١٦/ ٢٩.
[٢] - الوسائل: أبواب المواقيت باب ٣.
[٣] - الوسائل: أبواب المواقيت باب ١٨/ ٩.
[٤] - الوسائل: أبواب المواقيت باب ١٨/ ١٢.
[٥] - الوسائل: أبواب المواقيت باب ١٨/ ٢.