سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥١ - التذكية في الخز
مأكول اللحم.
وموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول:
«كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» [١]
والأمثلة صريحة في الحلية الطبعية والعارضة في المثالين الأخيرين بخلاف الأول فإنه في الفعلية وسواء جعلنا التمثيل لقواعد أخرى أم لنفس أصل الحل.
وقد تمسك في المسالك في كتاب الأطعمة في تأسيس مقتضى ا لقاعدة وأنها إباحة الطعام عند الشك في الشبهة الحكمية بجملة من الأدلة منها صحيح ابن سنان المتقدم في أصالة الحل وكذلك استدل الأردبيلي في المسألة نفسها وفي التمسك بهذه القاعدة المستندة إلى هذا الأصل في جملة من مسائل الأطعمة كالمايع الممزوج بالمحرمات عند الشك في الاستهلاك مفهوماً، وكذا النراقي في المستند في اللباس المشكوك، واستدل في كشف الرموز على حلية ما يصطاد بالشبكة بالصحيح المزبور في أصالة الحل أيضاً، وكذلك استدل في المهذب البارع في المسألة نفسها للحلية التي هي قول الشيخ وكذلك أشار إليه الأردبيلي في المسألة نفسها.
واستدل في التذكرة [٢] برواية أصالة الحل لكون الأصل في الأشياء الإباحة في بحث المكاسب المحرمة وهي أعم من الشبهة الحكمية للمكاسب
[١] - أبواب ما يكتسب به ب ٣/ ٤.
[٢] - تذكرة الفقهاء ١٢/ ١٩١- مسألة ٦٩٩.