سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧١ - التذكية في الخز
العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك» [١]
بناءاً على إرادة التذهيب والتزيين من التصوير فيها وفي موثق سماعة قال: سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب فقال:
«لا يصلح»
الحديث [٢] لكن في الموثق إلى محمد بن الوراق قال: عرضت على أبي عبد اللَّه عليه السلام كتاباً فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئاً إلّاكتابة القرآن بالذهب فإنه قال:
«لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّابالسواد كما كتب أو مرة» [٣]
، ورواه الكليني في الصحيح إليه، وقد مر مصحح [٤] داود بن سرحان أنه ليس بتحلية المصاحف والسيوف بأس، وقد روى في الجعفريات والراوندي في نوادره عن ابن الأشعث بسنده عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:
«آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون» [٥]
وروى في مجمع البيان في ذيل الآية المتقدمة: أنه صلى الله عليه و آله لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخرف فنحي.
نعم في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنما كره استعمال ما يشربه به [٦] وروي بثلاث طرق فرواه البرقي والحميري وعلي بن جعفر في كتابه، وقد تكرر في الروايات [٧] الناهية عن أواني الذهب والفضة توصيفها بأنها
[١] - أبواب أحكام المساجد ب ١٥/ ١.
[٢] - أبواب ما يكتسب به ب ٣٢/ ١.
[٣] - أبواب ما يكتسب به ب ٣٢/ ٢.
[٤] - أبواب أحكام الملابس ب ٦٤/ ٣.
[٥] - مستدرك الوسائل، أبواب النجاسات ب ٤٢/ ١.
[٦] - أبواب النجاسات ب ٦٧- ٥- ٦.
[٧] - أبواب النجاسات ب ٦٥- ٦٦.