سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٠ - التذكية في الخز
عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ [١] فعمم المتاع لكل المرافق من سقف البيت والسلالم والأبواب والسرير من الفضة أو الذهب.
وفي صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة فقال:
«لا- والحمد للَّه- إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي»
ثم قال:
«إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحواً من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر» [٢].
وفي موثق موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
«آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون» [٣]
وهي مروية بطريقين عن موسى بن بكر وهي وإن رمى بالوقف لكنه ثقة على الأقوى والمتاع يطلق على مطلق الأداة في مرافق المعيشة، ومثله مرسل [٤] الصدوق عن النبي صلى الله عليه و آله وفي موثق بريد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك [٥] حيث اشتمل على المشطة مع أنها من غير الأواني وفي رواية عمرو بن جميع قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة؟ فقال:
«أكره ذلك، ولكن لا يضركم ذلك اليوم، ولو قد قام
[١] - الزخرف/ ٣٣- ٣٥.
[٢] - أبواب النجاسات ب ٦٥/ ١.
[٣] - النجاسات ب ٦٥/ ٤.
[٤] - أبواب النجاسات ب ٦٥/ ٨.
[٥] - أبواب النجاسات ب ٦٦/ ٢.