سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٨ - فصل في أحكام الأوقات
(مسألة ١١): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت (١)، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، وكذا من النافلة إلي الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلّافي مسألة إدراك الجماعة. وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة، بل يستحب في سعة وقت الحاضرة.
(١) لما مرّ في مبحث الوقت من كون العدول على خلاف مقتضى القاعدة و أن الصلاة على ما افتتحت [١] وأنه لا يحتسب من الصلاة إلّاما كان متعمداً ينويها [٢] وكذا من الفائتة إلى الحاضرة ومن النافلة إلى الفريضة ومن الفريضة إلى النافلة ولم ينص إلّاعلى العدول من اللاحقة للسابقة ومن الحاضرة إلى الفائتة ومن الفريضة فرادى إلى النفل لدرك الجماعة [٣] وكما في من قرأ غير سورة الجمعة في يوم الجمعة أنه يعدل إلى النافلة ويتمها ركعتين كما في معتبرة [٤] صباح بن صبيح ثم يستأنف، ويحتمل من مجموع هذه الموارد بضميمة التعليل في بعضها بتشابه الصورة كما في قوله:
«فإنما هي أربع مكان أربع» [٥]
أن المدار على أولوية العدول، وكون الصلاة على ما افتتحت عليه في مقابل السهو في نية مغايرة لنية ما قام به في الابتداء، وكذلك عدم احتساب ما لم
[١] - أبواب النية ب ٢- ٣.
[٢] - أبواب النية ب ٢- ٣.
[٣] - أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦.
[٤] - أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٢/ ٢.
[٥] - أبواب المواقيت ب ٦٣.