سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٦ - فصل في أحكام الأوقات
(مسألة ١٠): يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة (١)، بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً،
المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة» [١]
وقد تقدم في فصل الأوقات احتمال اندراج ما إذا تجاوز محل العدول ودخل في الركوع والذي هو ركن أن هذه الصورة محتملة الدخول في الشق الأول في الصحيح إلّاأن الأحوط هو الإعادة بعد المغرب، بل يمكن استظهار الصحة من الصحيح إلى الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ... قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال:
«فليتم صلاته ثم ليقضي بعد المغرب»
الحديث [٢] ومثله خبر الدعائم [٣].
(١) كما هو منصوص في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- وقال إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين (فانوها الأولى) ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر ... فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب. الحديث [٤].
ومثلها معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه [٥] وصحيح الحلبي [٦].
[١] - أبواب المواقيت ب ٦٣/ ١.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٦٣/ ٥.
[٣] - المستدرك، أبواب المواقيت باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء، ح ٢.
[٤] - أبواب المواقيت ب ٦٣/ ١- ٢- ٣- ٤.
[٥] - أبواب المواقيت ب ٦٣/ ١- ٢- ٣- ٤.
[٦] - أبواب المواقيت ب ٦٣/ ١- ٢- ٣- ٤.