سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٦ - فصل في أوقات الرواتب
وقد اشتملت على انتصاف الشمس أيضاً.
ومنها: ما ذكر فيه النهي عن الأوقات الثلاثة ما رواه الصدوق في حديث المناهي قال:
«ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها» [١]
وتقدم مصحح الجعفري.
ومنها: في قضاء الفرائض صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام- الواردة في قضاء الفرائض قال عليه السلام:
«و إن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صلّ المغرب والعشاء، ابدأ بأولهما لأنهما جميعاً قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلّابعد شعاع الشمس» [٢].
لكنها تضمنت قبل قضاء الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر.
وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- الوارد في قضاء الفرائض- ...
«فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها» [٣]
ويظهر منها ومن السابقة أشدية كراهة وقت طلوع الشمس من بعدية الفجر وبعدية العصر.
ومنها: ما ورد [٤] في صلاة الجنازة أنها لا بأس بها عند الطلوع والغروب لأن ليس فيها خشوع وركوع وسجود كصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم، وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه أنها تكره حين تصفر الشمس و حين تطلع.
وأما الروايات المجوزة:
[١] - أبواب المواقيت ب ٣٨/ ٦.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٦٣/ ١.
[٣] - أبواب المواقيت ب ٦٢/ ٣.
[٤] - أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠.