سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥١ - فصل في الستر والساتر
وموثقة السكوني الأخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال:
«لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وأخته وابنته» [١]
وتخصيص الشعر يومىء إلى ما تقدم استظهاره من الآيات أن المحارم يستر عنهم بثياب اليقظة ولا يكتفى بثياب النوم معهم.
نعم في صحيح منصور قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال:
«نعم وأمه وأخته ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة» [٢]
مما يظهر منها أن العورة للمحارم غير المماثل هي القبل والدبر.
وكذا موثق عمار الساباطي في الصبية لا تصيب امرأة تغسلها قال: رجل أولى الناس بها [٣] وخبر زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال:
«إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم [محرم] لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها» [٤].
لكن في جملة نصوص أخرى التقييد للإطلاق في نصوص الجواز بمن وراء الثياب كموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مات وليس عنده إلّانساء قال:
«تغسله امرأة ذات محرم وتصب النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال ... وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها» [٥]
ومثله موثق عمار [٦] بل في ذيل رواية الشحام
[١] - أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٤/ ٧.
[٢] - أبواب غسل الميت ب ٢٠/ ١.
[٣] - أبواب غسل الميت ب ٢٠/ ١١.
[٤] - أبواب غسل الميت ب ٢٠/ ٧.
[٥] - أبواب غسل الميت ب ٢٠/ ٩.
[٦] - أبواب غسل الميت ب ٢٠/ ٥.