سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٤ - فصل في أوقات الرواتب
طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة» [١]
وهي ظاهرة في الفجر الثاني كما في الطائفة الثانية.
ومنها: ما نصّ [٢] على أن وقتهما قبل الفجر ومعه وبعده كصحيح محمد بن مسلم وابن أبي يعفور وغيرهما، والظاهر إرادة الفجر الثاني.
ومنها: ما دل على أن استحباب إعادتهما قبيل الفجر وعنده لمن نام بعد تقديمهما صحيح حماد بن عثمان قال: قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام:
«ربما صلّيتهما وعليّ ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما» [٣]
وعدم التصريح بهما غير مضر بالدلالة بعد قرينية الذيل على ذلك من الإضافة إلى الفجر وتثنيتهما.
وموثق زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
«إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء اللَّه قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما» [٤]
، والظاهر أنهما مستند القول بأنّ التقديم على الفجر الأول رخصة ومن ثم يستحب إعادتهما بعده مضافاً إلى إضافتهما إلى الفجر، وما ورد [٥] من أنه صلى الله عليه و آله كان يصليهما قبل الفجر وفي وجه الصبح [٦] وعنده وبعيده، وما ورد [٧] عن الرضا عليه السلام أنه كان يصليهما إذا قرب من الفجر،
[١] - أبواب المواقيت ب ٥٠/ ٢- ٥- ٧.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٥٢.
[٣] - أبواب المواقيت ب ٥١/ ٨- ٩.
[٤] - أبواب المواقيت ب ٥١/ ٨- ٩.
[٥] - أبواب أعداد الفرائض ب ١٤/ ٦.
[٦] - أبواب المواقيت ب ٥٣/ ٢.
[٧] - أبواب أعداد الفرائض ب ١٣/ ٢٤.