سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٩ - التذكية في الخز
الحمراء فإنها ميثرة إبليس [١].
ومفهوم الطائفة الآتية في جواز لبس المخلوط من الحرير وغيره الدالة على نفيه مع كونه من الحرير المبهم بل جملة منها مصرحة ب «وإنما يكره الحرير المحض للرجال» كموثق زرارة.
ثم إن ما تقدم من الطائفة الأولى في الحرمة الوضعية والثانية في التكليفية شامل لما يكون ثوباً أو غيره من أجزاء اللباس مما لا تتم الصلاة فيه وحده حيث ورد عنوان اللباس في كل أدلة الحرمة التكليفية نعم في معتبرة المدائني التعميم للمكفوف وأما لسان الحرمة الوضعية فهو وإن اشتمل بعضه على الثوب إلّا أن صحيح محمد بن عبد الجبار مطلق لغير الثوب بل لغير الملبوس كالمكفوف لصدق الظرفية ولا يقيده اختصاص السؤال بالملبوس، وكذا موثق عمار فإنه نص على الثوب الذي علمه ديباجاً.
وعلم الثوب رسمه ورقمه وثوب مرسم كمعظم مخطط ورقم الثوب خططه كما عن القاموس، كما أن كفة القميص بالضم كما عن الصحاح ما استدار حول الذيل، وصرح جماعة بأن المراد به جعله في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق واللبنة أي الجيب.
والديباج احتمل الشيخ في التهذيب أن لا يكون حريراً محضاً ولكن عن بعض اللغويين أنه الثوب الذي سداه ولحمته أبريسم وعندهم اسم للمنقش، وفي التاج الدبج النقش والتزيين فارسي معرب ضرب من الثياب مشتق من دبج المتخذة من الأبريسم من المنسوج ملون ألواناً وفي المجمع الاستبرق من الثياب المتخذة من الأبريسم.
[١] - أبواب لباس المصلي ب ١١/ ٩.