سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠١ - فصل في أوقات اليومية ونوافلها
تضييعها؟ قال: يدعها و اللَّه حتى تصفر وتغيب الشمس» [١].
وفي صحيح سليمان بن جعفر قال: قال الفقيه عليه السلام:
«آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف» [٢].
وفي صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع» [٣]
ومثلها في التحديد ما ورد من التعيين بالقدمين والأربعة وفي حسنة إبراهيم الكرخي عن خروج وقت الظهر فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام أن وقت الظهر ضيق ليس كغيره [٤] وفي ذيلها أن ذلك من سننه صلى الله عليه و آله الموجبات. وهي صريحة في كون تحديد الفضيلة للصلاتين هو في ضمن المثل الأول ويعضدها ما مرّ من مستفيض الروايات في الطائفة الرابعة أن سيرته صلى الله عليه و آله هي على ذلك الذراع والذراعين و مما يعين كون التحديد بالذراع والذراعين هو من فيء الإنسان لينطبق على القدمين والأربعة عدة من الروايات.
السابع: ما دل على أن الذراع والذراعين من فيء الإنسان أي في المثل الأول.
كصحيح زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
«كان حائط رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر» [٥].
[١] - أبواب المواقيت ب ٩/ ٧.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٩/ ٦.
[٣] - أبواب المواقيت ب ٩/ ٢.
[٤] - أبواب المواقيت ب ٨/ ٣٢.
[٥] - أبواب المواقيت ب ٨/ ٢٧.