سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٩ - فصل في أوقات اليومية ونوافلها
إن وقت الظهر إلى قامة وأول العصر قامة إلى قامتين [١]، وفي صحيح عبد اللَّه بن محمد قوله عليه السلام:
«... القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً» [٢].
الرابع: ما لسانه أن سيرته صلى الله عليه و آله في الظهر على ذراع و العصر على ذراعين.
كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ... قال: إن حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر [٣]. وقد ذكر للحديث طرق مستفيضة عن غير زرارة.
ومثله صحيح ابن سنان [٤]، ومثله موثق إسماعيل الجعفي [٥]، وصحيح الحلبي [٦] وموثق زرارة [٧]، ولكن يظهر من الطائفة اللاحقة أن الذراع آخر وقت الظهر والذراعين آخر وقت فضيلة العصر. الخامس: ما لسانه أول وقت الأول وآخره كموثق معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«أتى جبرئيل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمر فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط ا لشفق فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان
[١] - أبواب المواقيت ب ٨/ ٢٩.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٨/ ٣٠.
[٣] - أبواب المواقيت ب ٨/ ٣- ٤.
[٤] - أبواب المواقيت ب ٨/ ٧.
[٥] - أبواب المواقيت ب ٨/ ١٠- ٢٨.
[٦] - أبواب المواقيت ب ٨/ ٢٤.
[٧] - أبواب المواقيت ب ١٠/ ٣.