سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٨ - التذكية في الخز
في الزر للثوب والكفة له، والملحم والمموه والمطلي مع بقاء مادة الذهب وتلوينه.
الثالث: لا فرق بين الخالص والممزوج ما دام عنوان المادة صادقاً عليه.
الرابع: لا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم المنصوص عليه والزر ونحوهما ما دام يصدق عنوان اللبس أو التزين به، وأما توهم التفصيل بمقتضى موثق زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
«كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب» [١]
ففيه أنه لا إطلاق في عنوان الشيء بعد كونه في تركيب قضية وجملة موجبة مضافاً إلى تنصيص روايات الباب بإرادة القذر.
الخامس: شد الأسنان بالذهب لا يصدق عليه لبس الذهب كما لا يحصل به التزيين إذا لم يكن بارزاً وأما لُبس السن بالذهب فصدق اللبس عليه لا يخلو من وجه قريب وكذا التزيين إذا كان في الأسنان الأمامية.
وأما صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- أن أسنانه استرخت فشدها بالذهب [٢] ومرسل الطبري عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الثنية تنفصم، أيصلح أن تشبّك بالذهب؟ وإن سقطت يجعل مكانها ثنية شاة؟ قال:
«نعم، إن شاء فليضع مكانها ثنية شاة، بعد أن تكون ذكية» [٣].
[١] - أبواب النجاسات ب ٣١/ ١.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٣١/ ١.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ٣١/ ٢- ٣.