سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٠ - فصل في أوقات الرواتب
السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات (١).
الثامن: المسافر المستعجل (٢).
التاسع: المربّية للصبي تؤخر الظهرين لتجعلهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها (٣).
الصلاة في المسجد فرادى تعدل الصلاة جماعة في المنزل [١] و أن الصلاة في المسجد أحب من الجماعة في غيره [٢] وقد ورد العكس أيضاً [٣].
(١) تقدّم الكلام في (مسألة ١٢) و أن كذلك مطلقاً ما لم يعتد ذلك وإلّا أخرها و هذا إذا لم تزاحم وقت الفضيلة.
(٢) كما وردت بذلك النصوص [٤] ولا يضر ورود بعضها في موارد بعد كون المقام من باب التزاحم لا التخصيص ولو الملاكي كما أن قرينة السفر وعسر التوقف مكرراً يفيد قيد الاستعجال، نعم قد حدد بعدم خروج وقت الفضيلة.
(٣) كما مرّ البحث في كتاب الطهارة [٥] لحمل المشهور رواية أبي حفص [٦] على مقتضى قاعدة الحرج إجمالًا فلم يأخذوا بإطلاقها وتحفظوا
[١] - أبواب أحكام المساجد ب ٣٣/ ٥.
[٢] - أبواب أحكام المساجد ب ٣٣/ ٣- ٤.
[٣] - أبواب أحكام المساجد ب ٣٣/ ٣- ٤.
[٤] - أبواب المواقيت ب ١٩.
[٥] - سند العروة ٣/ ٤٠٧.
[٦] - أبواب النجاسات ب ٤.