سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٦ - التذكية في الخز
الثالثة: ما دل على النهي عن لبسهن في الصلاة كرواية جابر الجعفي قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
«ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام»
الحديث [١].
وما دل على جواز الإحرام في كل ما يجوز الصلاة فيه كصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه» [٢]
بضميمة موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة فأما في الحر والبرد فلا بأس» [٣]
فمما لا يجوز الإحرام فيه لا يجوز الصلاة فيه وعلى هذا التقريب يكون موثق ابن بكير هو مما يدل على المنع لا الجواز.
الرابعة: ما دل على إطلاق الحرمة الوضعية للحرير في الصلاة مطلقاً كصحيح محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟
فكتب:
«لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكياً حلّت الصلاة فيه إن شاء اللَّه» [٤].
ومثله موثق عمار المتقدم عن الثوب يكون علمه ديباجاً؟ قال عليه السلام:
«لا يصلى فيه» [٥].
[١] - أبواب لباس المصلي ب ١٦/ ٦.
[٢] - أبواب الإحرام ب ٢٧/ ١.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ١٦/ ٤.
[٤] - أبواب لباس المصلي ب ١٦/ ٤.
[٥] - أبواب لباس المصلي ب ١١/ ٨.