سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٨ - التذكية في الخز
ولا يبعد إرادة المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية الكراهة بقرينة ذكرهم له في سياق جملة من مكروهات الصلاة وإن ذكرا ذلك في سياق جملة من الممنوعات أيضاً لا سيما و أن الشيخ نفسه صرح بالكراهة في المبسوط كما صرح ابن حمزة في الوسيلة بالكراهة مع تصريحه بأنه روى حظره، وكأنه حمله على ذلك.
١- قال: وروى أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشمك [١].
٢- ولكن في قباله روى الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللَّه الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين، أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب:
«جائز»
الحديث [٢] ومن سؤال السائل يظهر أن المسألة مثارة عند الرواة على شبهة المنع. والبطيط رأس الخف بلا ساق كما عن القاموس والتوقيع صحيح سنداً على الأقوى لرواية الشيخ له في الغيبة [٣] في توقيعات أجوبة مسائل الحميري بإسناد صحيح قد فصل ذكره ثمة.
٣- وفي مصحح إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن الصلاة في جرموق؟
وأتيته بجرموق بعثت به إليه فقال:
«يصلّى فيه» [٤]
وهو وإن احتمل أن يكون السؤال عن شبهة التذكية كما ورد نظيره في روايات [٥] أخرى عن الخفاف والنعال و لباس الجلود والصلاةفيها إلّاأن في هذه الرواية لم يردف بغيره مما
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٣٨/ ٧.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٣٨/ ٤.
[٣] - الغيبة للطوسي فصل صورة بعض توقيعات الحجة (عج).
[٤] - أبواب لباس المصلي ب ٣٨/ ١.
[٥] - أبواب لباس المصلي ب ٣٨/ ٣.