سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٥ - فصل فيما يستحب من اللباس
السابع: أن لا يكون مقدماً على قبر معصوم، ولا مساوياً له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه.
الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن (١)، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلّامكان الجبهة، فإنه يجب طهارته، وإن لم تكن نجاسته متعدية، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً، خصوصاً إذا كانت عليه النجاسة (٢).
التاسع: أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء (٣) في باب السجدة.
العاشر: أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد، بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له (٤)، إلّامع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط، وإن كان الأقوى كراهته إلّامع أحد الأمرين، والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع،
(١) والشرط غير راجع إلى المكان بل إلى الثوب والبدن بأن يكونا طاهرين نعم هو طرف تكويني كسبب للخلل في شرطهما.
(٢) كما يأتي في محل السجود.
(٣) وسيأتي التعرض له ثمة إن شاء اللَّه تعالى.
(٤) أبطل صلاتهما مع المحاذاة في النهاية والمبسوط ومنع في المقنعة من المحاذاة وفي المعتبر عن النهاية والمقنعة البطلان لكل منهما مطلقاً وعن السيد