سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٦ - حقيقة تعلق الزكاة والخمس
في الفراء إلّاما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة» [١].
ومصحح محمد بن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال:
«إذا كان مضموناً فلا بأس» [٢].
ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في الفراء؟ فقال:
«كان علي بن الحسين رجلًا صرداً، لا يدفئه فراء الحجاز، لأن بداغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك؟ فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته» [٣]
. الرابعة: ما دل على البناء على التذكية من يدل المسلم أو سوق المسلمين أو أرضهم، كمعتبر أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عن الجبن فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة؟ فقال:
«... إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل، و اللَّه أني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن و اللَّه ما أظن كلهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان» [٤].
وموثق إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال:
«لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام»
قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال:
«إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» [٥].
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٦١/ ١.
[٢] - أبواب النجاسات ب ٥٠.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ٦١/ ٢.
[٤] - أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١/ ٥.
[٥] - أبواب النجاسات ب ٥٠.