سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٥ - فصل في أوقات الرواتب
(مسألة ١٥): يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها (١) لذوي الأعذار، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت، ما عدا التيمّم كما مرّ هنا وفي بابه.
وأما الثاني فيدل عليه قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً [١] كما أشارت إليه الروايات [٢] ومنه يظهر انجبار سندها بقوة مضمونها بظاهر الآية، بل يدل على المفاد أيضاً صحيح محمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي وأبي بصير وذريح.
وأما الثالث فيدل عليه جملة عدة صحاح [٣] كصحيح معاوية بن عمار وإسماعيل الجعفي وموثق زرارة و هل الأفضل الثالث أم الثاني الظاهر الثاني لميزة التعجيل.
وأما الرابع فيدل عليه صحيح شعيب [٤].
وأما الخامس فيدل عليه صحيح محمد بن مسلم [٥] ومنه يظهر درجات الفضل فيما بينها.
(١) قد تقدم أن مقتضى القاعدة في الأبدال الاضطرارية هو العجز عن الطبيعة الأولية ولا يتحقق إلّابالعجز عن تمام الأفراد، فلا يتحقق موضوع البدل إلّا باستغراق العجز، وهو إما يحرز في أوائل الوقت، أو يشك فيه أو يرجى
[١] - الفرقان/ ٦٢.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٥٧/ ٢- ٣- ٤- ٥- ٨- ٩.
[٣] - المصدر ب ٥٧/ ٦- ٧- ١١.
[٤] - أبواب المواقيت ب ٥٧/ ١٠.
[٥] - أبواب المواقيت ب ٥٧/ ٨.