سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٦ - فصل في أوقات الرواتب
وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدّمات غير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما (١)، وكذا لتعلّم أجزاء الصلاة وشرائطها،
بل (٢) وكذا لتعلّم أحكام الطوارىء من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتّفاق،
زواله، ففي الصورة الأولى يسوغ التقديم والبدار بخلاف الصورتين الباقيتين وقد تقدم أنّ المحصل من روايات التيمم هي منطبقة على هذا التفصيل فالتفرقة بينه وبين بقية الأعذار لا وجه له.
(١) إذ هو من تحصيل الامتثال بإتيان مقدماته الوجودية أي الدخيلة في الإيجاد.
(٢) التعلم لإجزاء الصلاة وشرائطها تارة يصبّ في إيجادها وأخرى في إحراز الامتثال وتحصيل الجزم في النية، فالأول كتعلّم القراءة والأذكار وحدود الركوع والسجود ونحوها و هذا يندرج في المقدمات الوجودية وأما النمط الثاني فإحراز الامتثال لازم عقلًا ولكن يكتفى بحصوله ولو بعد العمل، وأما الجزم في النية فمع التمكن منه بالاستناد إلى الإمارة المعتبرة فالأقوى اعتباره لما قررناه في مباحث الأصول من تقدم مرتبة الامتثال القطعي ولو التعبدي على الامتثال الاحتمالي عقلًا في عنوان الطاعة والطوعانية والامتثال والمثول أمام إرادة المولى لا سيما في العبادات.