سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٣ - فصل في أوقات الرواتب
الرابع عشر: صلاة المغرب في حقّ من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد (١).
أصحاب الإمام عليه السلام وفي رواية الكشي أنّه عليه السلام أمره بعد ذلك أن يصلي في مواقيت أصحابه.
وعن اللسان الإبراد انكسار الوهج والحر وهو من الإبراد الدخول في البرد، وأبرد القوم دخلوا في آخر النهار. وروى في مجمع الزوائد عن أنس قال:
كنا نصلي مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه فسجد عليه [١].
والحاصل أن كسر الوهج يحصل بدون المثل. نعم روى الصدوق عن طريق العامة عنه صلى الله عليه و آله من صلى البردين دخل الجنة يعني بعد الغداة وبعد العصر» وهي تطابق ما في الموثق [٢].
(١) قد وردت النصوص وفيها الصحيح بذلك كصحيح الحلبي [٣] وغيره بالإفطار إذا كان مع قوم يخشى أن يحبسهم وفي مرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام قال:
«يستحب للصائم إن قوى على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر» [٤]
ومفهومه يفيد ما في المتن باعتبار أن التوقان شاغل عن التوجه الذي
[١] - ١/ ٣٠٦ ورواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٣٨/ ١٣.
[٣] - أبواب آداب الصائم ب ٧.
[٤] - أبواب آداب الصائم ب ٧.