سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٣ - فصل في أوقات الرواتب
(مسألة ١١): إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة (١).
(مسألة ١٢): إذا طلع الفجر وقد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها مخفّفة (٢)،
(١) بمقتضى البدلية وعدم تخلّف موضوعها وإن انتبه في وقتها بخلاف ما لو بنى على أنه من التعجيل لكن قد يستفاد من بعض الروايات رجحان الإعادة- ويعضده طبيعة كل من المندوب مع نقصان البدل- كما في الصحيح إلى إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا وأظنّه إسحاق بن غالب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«إذا قام الرجل من الليل فظن أنّ الصبح قد ضاء فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلًا، يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده» [١]
ومثله رواية ابن عمران [٢] ويعضده ما ورد [٣] من كون الوتيرة والركعتين من قيام بعد العشاء بمثابة وتر مقدم يعيد إذا استيقظ في الوقت. وكذا ما في صحيح حماد [٤] من إعادة ركعتي الفجر قبيل طلوع الفجر.
(٢) كما هو المحكي عن المشهور ومفاد رواية ابن النعمان قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام:
«إذا كنت أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم لم يطلع» [٥]
ومثلها موثق المفضل الآتي ولا تعارضها رواية البزاز قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات، ثم أتخوف أن
[١] - أبواب المواقيت ب ٤٦/ ٤- ٥.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٤٦/ ٤- ٥.
[٣] - أبواب أعداد الفرائض ب ٢٩/ ٨.
[٤] - أبواب المواقيت ب ٥١/ ٨.
[٥] - أبواب المواقيت ب ٤٧/ ١- ٢.