سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣١ - فصل في أوقات الرواتب
(مسألة ٩): يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء (١).
الليل»، نعم في معتبرة المروزي قال: قال أبو الحسن الأخير عليه السلام:
«إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر، ولكن ضجعة بلا نوم، فإن صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته» [١]
. والظاهر أنه بلحاظ صلاة الوتر لا من جهة تخلل أصل النوم فيما بين ركعات صلاة الليل. كما هي سيرته صلى الله عليه و آله في كيفية الصلاة بالنحو الشاق.
كما أنّ الظاهر من ما مرّ من أنّ ساعة استجابة الدعاء في السدس الأول من منتصف الليل هو إرادة وقت الدعاء كورد مغاير للصلاة كما بيّن المغايرة بينهما في فعلهم عليهم السلام في ليلة القدر وفي أفضلية مطلق الدعاء على قراءة القرآن في الصلاة وغير ذلك مما قرر تغاير الوردين فحينئذٍ يجمع ما بين ذلك وما بين أفضلية الصلاة عند الثلث الأخير.
(١) تقدمت الإشارة في الطائفة الثانية والثالثة إلى الروايات [٢] وأن بعضها مقيّد بالعذر وبعضها مطلق محمول عليه لجملة من القرائن، كما أن بعض العناوين كالمسافر مطلق في الترخيص إلّاأن بعض الروايات قد قيده بخوف الخوف كما أن إرداف عدة من الروايات لبعض العنوانين مع البعض الآخر شاهد عموم عنوان العذر.
نعم يبقى الكلام في كونه من باب التعجيل أو الأداء أو البدل الاضطراري
[١] - أبواب التعقيب ب ٣٥/ ١.سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة، ١جلد، الأميرة - بيروت - لبنان، چاپ: ١، ١٤٣١ ه.ق.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٥٤.